عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

30

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يُقتلُ بالعصا . قيل : فله أن يقتله بها ؟ قال : نعم . وإن كان ضربه ضربةً واحدة يجهز عليه فيها ، لا يكون شيئاً مختلفاً يقطع عليه الضرب ، فأمّا إن ضربه ضربات فلا . قال عنه ابن وهب في المجموعة : يُقتلُ بالعصا ، وإن لم يَمُتْ من ضربة كرر عليه الضرب بها حتى يموت ، ولا يطول عليه . . . . قال أشهب : يُنظر من أول ، فإن خيف أن لا يموت من مثل ما ضرب به فليُقتل بالسيف . . . . قال : فإن رُجيَ ذلك فضُربَ بالعصا ضربتين كما ضرب فلم يمُتْ ، فإن رأى أنه إن زيد عليه مثل الضربة والضربتين زيد عليه بها حتى يموت . [ وقال ابن القاسم : يُضربُ بالعصا أبداً حتى يموت ] ( 1 ) . قال مالك : يقتلُ بالعصا ولم يذكر عدداً . . . . وقال أشهب في الحجر مثله يُجهزُ بالقتل إنه يُقتل به ، فإن كان أيضاً ضربه بحجر فمات منها فلا يستقاد منه ، إذ لعلّه يُضرب بمثله مائةً فلا يموت . وكذلك في العصا غير المرجى . . . . قال ابن القاسم : فإن قتله خنقاً قُتل به خنقاً . قال أشهب : ذلك إذا خنقه حتى يموت ، فأما إن أخذ بحلقة فخنقه خنقةً فأتى على يديه فيها فمات قُتل بالسيف . . . . قال ابن القاسم : فإن غَرقه غَرّقْته ، وكذلك ذكر عنه عبد الملك بن الحسن [ في العتبية ( 2 ) . قيل لابن القاسم في رواية عبد الملك بن الحسن ] ( 3 ) في الذي يُغرق فيهلك ، أيُقتل بمثل ذلك ؟ قال نعم [ قيل ] ( 4 ) . فإن قتله بالسُّم أهو مثله ؟ قال : نعم .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل وص . ساقط من ع . ( 2 ) ) البيان والتحصيل 62 : 16 . ( 3 ) ) ما بين معقوفتين ثابت في ص وع ، ساقط من الأصل . ( 4 ) ) ساقط من الأصل .